السيد محمد صادق الروحاني
521
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ضرب الأجل فيما لم يثبت العنن ( « 1 » ) فيؤجل العنين سنة من تاريخ ظهور العنن للزوجة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت إن شاءت . وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل ( « 2 » ) . م 2968 : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ( « 3 » ) ، لم يكن له الفسخ . نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب ( « 4 » ) ، للنص الصحيح ولا يثبت الأرش ( « 5 » ) في غير ذلك من العيوب . الفصل السابع : في المهر م 2969 : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وإذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها فالأحوط وجوبا التصالح بينهما على ما يدفعه لها . م 2970 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره ( « 6 » ) كان عليه مهر المثل بكرا .
--> ( 1 ) أي تتم مراجعة الحاكم الشرعي لإعطاء الفرصة للزوج فيما لو لم يكن العنن ثابتا . ( 2 ) حكم التأجيل هو إعطاء مهلة سنة للزوج من تاريخ ظهور العنن ، وبعدها يحق لها الفسخ . ( 3 ) هي المرأة التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن واقعها ( فتشمل الأرملة والمطلقة ) . ( 4 ) فلو كان قد أعطاها ألف دينار باعتباره مهرا للبكر وكان المهر العادي للثيب هو خمسمائة دينار فله استرجاع خمسمائة دينار ، أما لو افترضنا ان مهر البكر مساو لمهر الثيب فلا يرجع له شيء . ( 5 ) مر بيان معنى الأرش في هامش المسألة 1854 . ( 6 ) كما لو فعل ذلك بيده ، فإنه يأثم ويعاقب وعليه أن يدفع لها المهر العادي لمثلها .